في الرتبة كما يشعر به الحديث الآتي. و ما رواه أيضا عن معروف بن خربوذ عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال «إن اللّٰه عز و جل قرن الزكاة بالصلاة فقال «وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ» فمن أقام الصلاة و لو يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة». و ما رواه في الفقيه عن عبد اللّٰه بن مسكان يرفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال:
«بينا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) في المسجد إذ قال قم يا فلان قم يا فلان قم يا فلان حتى أخرج خمسة نفر فقال (صلى اللّٰه عليه و آله) اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه و أنتم لا تزكون». و ما رواه في الكافي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم و هو قوله تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ» (4). قال: و في رواية أخرى (5) قال: «و لا تقبل له صلاة». و بهذا المضمون روايات عديدة أعرضنا عن نقلها. و ما رواه فيه أيضا عن أبي بصير (6) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت و هو قول اللّٰه تعالى رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ» (7). و ما رواه فيه عن أبي بصير أيضا عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (8) قال: «من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا». إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة
الفصل الثاني- في عقاب مانعها
، روى في الكافي عن عبد اللّٰه بن سنان (9) قال: «قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ما من ذي زكاة مال نخل أو زرع أو كرم يمنع زكاة ماله إلا قلده اللّٰه تعالى تربة أرضه يطوق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة». و روى في الكافي و الفقيه عن أيوب بن راشد (10) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه
(1) الوسائل الباب 3 من ما تجب فيه الزكاة.