الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 320 من 488

[صفحة 320]

تطهيره منهم» إشارة إلى الآية «خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا» (1) و ما تقدم في سابق هذه المسألة من قوله (عليه السلام) في رواية الفضيل: «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى» و أما ما ذكره شيخنا المفيد فترده الأخبار الدالة على تولي المالك صرفها بنفسه أو نائبه.

كتاب الخمس و ما يتبعه

و فيه فصول [الفصل] الأول- في ما يجب فيه الخمس، و ظاهر كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) حصره في سبعة: غنائم دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و المكاسب و أرض الذمي التي اشتراها من مسلم و الحرام المختلط بالحلال، قال في المدارك: و هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية و ذكر الشهيد في البيان أن هذه السبعة كلها مندرجة في الغنيمة. و يدل عليه صريحا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) بعد ذكر الآية و هي قوله عز و جل: «وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ. الآية» (3): «و كل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز و المعادن و الغوص. إلى آخره». و سيأتي نقله بتمامه إن شاء اللّٰه تعالى في الفصل الثاني. و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخمس فقال في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير». و ما رواه فيه و في التهذيب عن حكيم مؤذن بني عبس (5) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن قول اللّٰه تعالى:

(1) سورة التوبة الآية 105.
(2) مستدرك الوسائل الباب 6 من ما يجب فيه الخمس.
(3) سورة الأنفال الآية 43.
(4) الوسائل الباب 8 من ما يجب فيه الخمس.
(5) الوسائل الباب 4 من الأنفال و ما يختص بالإمام.
التالي صفحة 320 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...