(عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد، عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب». و في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال صاع بصاع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)». و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) قال: «صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك: الصغير و الكبير و الحر و المملوك و الغني و الفقير، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين». و في الصحيح عن عبد اللّٰه بن ميمون عن أبي عبد اللّٰه عن أبيه (عليهما السلام) (3) قال: «زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، و ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج». و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «يعطي أصحاب الإبل و البقر و الغنم في الفطرة من الأقط صاعا».
أقول: و على هذه الروايات اعتمد صاحب المدارك لصحة أسانيدها حيث إنه يدور مدار الأسانيد صحة و ضعفا و لكن فيه ما سيأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى.
و منها- ما رواه في الكافي عن يونس عن من ذكره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «قلت له جعلت فداك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال فقال الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت». و ما رواه في التهذيب عن زرارة و ابن مسكان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال
(1) الوسائل الباب 6 من زكاة الفطرة.