الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 277 من 488

[صفحة 277]

في هذه الصورة و المنصوص استحباب إخراج الفقير لها عن نفسه و عياله و ليس هذا منه. و فصل شيخنا الشهيد الثاني بالفرق بين إذن الضيف و عدمه فقال إن عدم الإجزاء على الثاني حسن و الإجزاء على الأول أحسن، و قال لو تبرع المضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه، و كذا القول في الزوجة و غيرها. انتهى.

أقول: لا يخفى أن براءة الذمة من ما علم اشتغالها به بفعل الغير خارج عن مقتضى القواعد الشرعية و الضوابط المرعية بإذن كان أو بغير إذن فيقتصر فيه على موارد الرخصة، و قد قام الدليل على ذلك في الدين و قضاء بعض العبادات عن الميّت و تبرع المقرض بدفع الزكاة عن المقترض فيجب القول بذلك وقوفا على موضع النص، و لا نص في هذا المقام على ما ذكروه.

السابعة [يعتبر في وجوب الفطرة تحقق الموضوع و الشروط قبل الهلال] - الظاهر أنه لا خلاف في أن من بلغ قبل الهلال أو أسلم أو زال جنونه أو ملك ما يحصل به الغنى فإنه تجب عليه زكاة الفطرة، و كذا من ولد له مولود أو ملك مملوكا، أما لو كان بعد ذلك فإنه لا تجب و إن استحب له الإخراج إلى الزوال. و يدل على عدم الوجوب ما رواه في الفقيه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) «في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر؟ قال ليس عليهم فطرة، ليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر». و ما رواه الشيخ في التهذيب و الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا قد خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال لا». و استدلوا على الاستحباب بما رواه الشيخ مرسلا (3) قال: و قد روي أنه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة و كذلك من أسلم قبل الزوال. و حمله الشيخ

(1) الوسائل الباب 11 من زكاة الفطرة.
(2) الوسائل الباب 11 من زكاة الفطرة.
(3) الوسائل الباب 11 من زكاة الفطرة.
التالي صفحة 277 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...