عندك الحول فليس عليك فيه زكاة». و التقريب ما تقدم، و نحو ذلك في الأخبار غير عزيز. و ثانيا- ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن عمر ابن يزيد (1) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة، و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت». و صحيحة زرارة (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال لا، أ يصلي الأولى قبل الزوال؟». و يدل على القول الآخر صحيحتا حماد بن عثمان و معاوية بن عمار المتقدمتان (3) و ما رواه الكليني في الصحيح إلى أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا فتحل عليه الزكاة؟ قال يزكي العين و يدع الدين. قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر؟ قال يزكيه حين اقتضاه. قلت فإن هو حال عليه الحول و حل الشهر الذي كان يزكي فيه و قد أتى لنصف ماله سنة و لنصفه الآخر ستة أشهر؟ قال يزكي الذي مرت عليه سنة و يدع الآخر حتى تمر عليه سنة. قلت فإن اشتهى أن يزكي ذلك؟ قال ما أحسن ذلك». و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة؟
فقال إن كان محتاجا فلا بأس». و ما رواه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (6) قال: «سألته عن الرجل
(1) الوسائل الباب 51 من المستحقين للزكاة.