الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 214 من 488

[صفحة 214]

قدمناها أنه يجوز لواجبي النفقة تناول الزكاة من غير المالك و استدلوا على ذلك بما قدمنا نقله عنه من التعليل و الرواية و قد عرفت ما فيهما. و الثانية جواز صرف المالك زكاته عليهم في غير النفقة الواجبة عليه و قد عرفت ما فيه. و المفهوم من الروايات المتقدمة هو المنع مطلقا و استثناء الأخذ للتوسعة. هذا كله مع إجراء المنفق عليهم النفقة الواجبة و إلا فإنه يجوز لهم الأخذ قولا واحدا.

الثالثة [عدم جواز الدفع إلى الزوجة] - قد صرح جملة من الأصحاب بعدم جواز الدفع إلى الزوجة و إن كانت ناشزة لو كانت فقيرة لتمكنها من الطاعة في كل وقت فتكون غنية في الحقيقة، قال في المعتبر: لا تعطى الزوجة من سهم الفقراء و المساكين مطيعة كانت أو عاصية إجماعا لتمكنها من النفقة.

الرابعة [جواز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها] - يجوز الدفع إلى الزوجة المستمتع بها لعدم وجوب الإنفاق عليها، و ربما قيل بالمنع لإطلاق النص و هو ضعيف، فإن النص باعتبار ما اشتمل عليه من التعليل بوجوب الإنفاق في معنى القيد كما لا يخفى.

الخامسة [جواز دفع الزكاة إلى الزوج] - المشهور بين الأصحاب أنه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى الزوج مع استحقاقه و إن أنفق عليها منها لعموم الأدلة و انتفاء المعارض، و نقل عن ابن بابويه المنع من إعطائه مطلقا، و عن ابن الجنيد الجواز لكن لا ينفق عليها منها و لا على ولدها. و لم نقف لهما على دليل.

السادسة [جواز إعطاء من يعول] - الظاهر أنه لا خلاف في جواز إعطاء من يعول من القرابة و غيرهم إذا لم يكن من الأفراد المتقدمة عملا بعموم الأدلة و خصوص موثقة إسحاق ابن عمار المتقدمة. و أما ما رواه الشيخ في الموثق عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1)- قال «لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول».

- فمحمول على واجبي النفقة جمعا بين الأخبار.

السابعة [تداخل الأصناف] - لو كان من تجب نفقته من بعض الأصناف الأخر كأن يكون عاملا

(1) الوسائل الباب 14 من المستحقين للزكاة.
التالي صفحة 214 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...