الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 199 من 488

[صفحة 199]

أو مقاصته من غير خلاف. و يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دين و لأبيه مئونة أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ قال نعم و من أحق من أبيه». و سابعها- أنه لو صرف الغارم ما دفع إليه في غير وجه الغرم فهل يجب استعادته أم لا؟

قولان ذهب إلى الأول المحقق في المعتبر و الشرائع، و إلى الثاني الشيخ، و علله بأنه ملكه بالقبض فلا يحكم عليه بوجوب الإعادة. و أجاب في المعتبر بأنه ملكه ليصرفه في وجه مخصوص لا يسوغ له غيره. و استحسنه في المدارك و المسألة محل توقف لعدم النص و إن كان ما ذكره لا يخلو من قرب.

السابع [سبيل اللّٰه] - من الأصناف المتقدمة سبيل اللّٰه، و هل هو الجهاد خاصة أو ما يشمل جميع القرب و الخيرات و المصالح؟ قولان صرح بالأول الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد في المقنعة و الصدوق في الفقيه، و المشهور الثاني و هو الظاهر من الأدلة. و يدل عليه ما نقله الثقة الجليل علي بن إبراهيم في تفسيره (2) في تتمة الحديث المتقدم ذكره في الأصناف المتقدمة عن العالم (عليه السلام) قال: «و في سبيل اللّٰه قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما يتقوون به أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير، فعلى الإمام أن يعطيهم من مال الصدقات حتى يقووا على الحج و الجهاد». و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن علي بن يقطين (3) «أنه قال لأبي الحسن الأول (عليه السلام) يكون عندي المال من الزكاة فأحج به موالي و أقاربي؟ قال لا بأس». و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4)

(1) الوسائل الباب 18 من المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة رقم 7.
(3) الوسائل الباب 42 من المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل الباب 42 من المستحقين للزكاة.
التالي صفحة 199 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...