الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 174 من 488

[صفحة 174]

يدل عليه ظاهر الآية. و ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح أو الحسن و ابن بابويه في الفقيه في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم (1) «أنهما قالا لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ رأيت قول اللّٰه عز و جل إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ (2) أ كل هؤلاء يعطى و إن كان لا يعرف؟ فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة. الحديث».

قالوا: و لا يجوز أن يكون العامل هاشميا لتحريم الزكاة عليه. و هو كذلك إن كان المدفوع إليه من الزكاة أما لو استؤجر على العمل و دفع إليه الإمام من بيت المال فالظاهر أنه لا مانع منه. و من ما يدل على أصل الحكم ما رواه الشيخ في الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (3) قال: «إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي و قالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله اللّٰه للعاملين عليها فنحن أولى به. فقال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يا بني عبد المطلب إن الصدقة لا تحل لي و لا لكم و لكني قد وعدت الشفاعة- ثم قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) أشهد لقد وعدها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)- فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أ تروني مؤثرا عليكم غيركم». و الظاهر أن الاختيار إلى الإمام بين أن يجعل لهم أجرة معينة أو يعطيهم ما يراه و يدل على الثاني صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «قلت له ما يعطى المصدق؟ قال ما يرى الإمام و لا يقدر له شيء». و الظاهر أن المراد من

(1) الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.
(2) سورة التوبة الآية 61.
(3) الوسائل الباب 29 من المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل الباب 1 من المستحقين للزكاة.
التالي صفحة 174 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...