الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 12 · صفحة 159 من 488

[صفحة 159]

محمول على الاستحباب. و يدل على الثاني ما رواه الشيخ المفيد (قدس سره) في كتاب المقنعة عن يونس بن عمار (1) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة». و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (2) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب و هو محتاج أ يبيعها و ينفقها على عياله و يأخذ الصدقة؟ قال يبيعها و ينفقها على عياله». و هو محمول على ما إذا كانت قيمتها تكفيه لمئونة سنته. و روى ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح إلى أبي بصير (3) قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره. قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال زكاته صدقة على عياله، و لا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها، و لا تحل الزكاة لمن كان محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة أن يأخذ الزكاة». و حاصل معنى الخبر أنه متى كان يملك سبعمائة درهم و هي موضوعة عنده إلا أنه متى أقبل عليها و أنفق منها لم تكفه لمئونة سنته فإنه يجوز له أخذ الزكاة و كذا يجوز له أن ينفق زكاتها متى حال عليها الحول على نفسه و عياله. و نحوه ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الموثق عن محمد بن مسلم و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم تكن له حرفة و يخرج زكاتها منها و يشتري منها بالبعض قوتا لعياله و يعطي البقية أصحابه، و لا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما و له حرفة يقوت بها عياله». و ما رواه في الكافي في الموثق عن سماعة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5)

(1) الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.
(2) الوسائل الباب 10 من المستحقين للزكاة.
(3) الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.
(4) الوسائل الباب 8 من المستحقين للزكاة.
(5) الوسائل الباب 12 من المستحقين للزكاة.
التالي صفحة 159 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...