الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 90 من 489

[صفحة 90]

الخلاف في وجوبه و استحبابه و المشهور ان ذلك على جهة الفضل و الاستحباب، قال في المنتهى: و هذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع. و نقل في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة، قال في المدارك و هو ضعيف.

أقول: لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الإجماع الذي ادعاه في المنتهى، و لا اعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه و قيام الأدلة و تكاثرها على ما نقلوه عنه، و هم انما استندوا في هذا التفصيل إلى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأنه ان كان واحدا قام عن يمين الامام و ان كانوا أكثر قاموا خلفه، و هي ان لم تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد كما هو الظاهر منها فلا تدل على خلافه، و بالجملة فإنها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على كون ذلك على جهة الاستحباب بوجه، و جميع ما حضرني من روايات هذه المسألة على كثرتها و تعددها لا إشارة في شيء منها فضلا عن الدلالة إلى الاستحباب بل المتبادر من سياقها و اتفاقها على الحكم المذكور انما هو الوجوب، لان العبادات كمية و كيفية صحة و بطلانا مبنية على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصحته و ما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم بصحته بمجرد التخرص و الظن، و الذي ثبت عنه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكرناه. و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة، فمنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة و رواية أبي البختري المتقدمة أيضا. و منها- ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (1) قال:

«ذكر الحسين- يعنى ابن سعيد- انه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم و هو في صلاته كيف يصنع؟ قال

(1) الوسائل الباب 24 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 90 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...