الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 74 من 489

[صفحة 74]

الحادي عشر- ما رواه عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«قلت انى ادخل المسجد و قد صليت فأصلي معهم فلا احتسب بتلك الصلاة؟ قال لا بأس و أما أنا فأصلي معهم و أريهم أني أسجد و ما أسجد».

الثاني عشر- ما رواه عن ناصح المؤذن (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أصلي في البيت و اخرج إليهم؟ قال اجعلها نافلة و لا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة فإن مفتاح الصلاة التكبير».

الثالث عشر- ما رواه عن ابى الربيع عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (3) في حديث «انه سئل عن الامام ان لم أكن أثق به أصلي خلفه و أقرأ؟ قال لا صل قبله أو بعده. قيل له أ فأصلي خلفه و اجعلها تطوعا؟ قال فقال لو قبل التطوع لقبلت الفريضة و لكن اجعلها سبحة».

الرابع عشر- ما رواه في الصحيح و رواه الكليني أيضا عن يعقوب بن يقطين (4) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن تنزل في الوقت حتى ينزلوا و ننزل معهم فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم و نصلي العصر و نريهم كأنا نركع ثم ينزلون العصر فيقدمونا فنصلي بهم؟ قال صل بهم لا صلى الله عليهم».

الخامس عشر- ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «إذا صليت خلف امام لا تقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع».

(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 6 من صلاة الجماعة. و الراوي عمرو بن الربيع و المروي عنه هو جعفر بن محمد (ع).
(4) الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.
(5) الوسائل الباب 33 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 74 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...