الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 6 من 489

[صفحة 6]

و قال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) «قال العالم (عليه السلام) ليس على المريض ان يقضى الصلاة إذا أغمي عليه إلا الصلاة التي أفاق في وقتها». و روى الصدوق في كتاب الخصال بسنده عن موسى بن بكر (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يغمى عليه اليوم و اليومين و الثلاثة و الأربعة و أكثر من ذلك كم يقضى من صلاته؟ فقال ألا أخبرك بما يجمع لك هذا و أشباهه: كل ما غلب الله عز و جل عليه من أمر فالله أعذر لعبده». و زاد فيه غيره (3) «ان أبا عبد الله (عليه السلام) قال و هذا من الأبواب التي يفتح كل باب منها الف باب». و روى في بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله (4).

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور و هي كما ترى مع كثرتها فيه واضحة الظهور. و أما روايات المسألة الباقية فمنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن المغمى عليه يوما الى الليل قال يقضى صلاة يوم». و عن سماعة في الموثق (6) قال: «سألته عن المريض يغمى عليه قال:

إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء و ان أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن».

(1) البحار ج 18 الصلاة ص 677.
(2) الوسائل الباب 8 من قضاء الصلوات.
(3) الوسائل الباب 8 من قضاء الصلوات.
(4) البحار ج 18 الصلاة ص 677.
(5) الوسائل الباب 4 من قضاء الصلوات. و ليس في الوسائل و لا في التهذيب ج 1 ص 238 في هذا الحديث «يوما الى الليل» و انما هو في الوافي باب صلاة المغمى عليه، فقد نقله من التهذيب بطريقين و فيه هذا القول، و الموجود في التهذيب و الوسائل انما هو أحد الطريقين و لم نقف على الطريق الآخر. و لا يخفى ان الشيخ في التهذيب ج 1 ص 421 يروى من طريق حفص الحديث رقم (5) إلا انه لا يشتمل على السؤال و مورد الكلام انما هو حديث حفص المشتمل على السؤال.
(6) الوسائل الباب 4 من قضاء الصلوات.
التالي صفحة 6 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...