الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 485 من 489

[صفحة 485]

الذي هو شرط العود الى القصر.

الثانية- أن يعزم على العود الى موضع إقامته و الإقامة عشرة مستأنفة، و هذا من ما لا خلاف و لا إشكال في كونه يتم ذاهبا و آبيا و في موضع قصده، و وجهه ان فرضه التمام سابقا و لم يحصل له ما يوجب الخروج عنه فيجب استصحابه و العمل عليه الى أن يتحقق المخرج.

الثالثة- أن يعزم على العود بدون إقامة عشرة بل إما مع اقامة ما دونها أو بدون إقامة بالمرة. و قد عرفت من ما تقدم من كلام الشيخ وجوب القصر في خروجه من موضع الإقامة و يستمر عليه في ذهابه و في مقصده و عوده و محل إقامته و به قال العلامة و جماعة، و قد تقدم تعليل الشيخ لذلك. و علله جماعة بأنه قد خرج من محل الإقامة و ليس في نيته إقامة أخرى فيعود اليه حكم السفر. و هذا الاستدلال كما ترى يقتضي ضم الرجوع الى ما مضى من الذهاب و يأتي فيه القولان المتقدمات في التقصير بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص. و ذهب الشيخ و جملة من المتأخرين- كالمحقق الشيخ على و الشهيد و الظاهر أنه المشهور و به صرح جملة من متأخري المتأخرين ايضا- الى وجوب التمام في الذهاب و المقصد و القصر في الرجوع. و احتجوا على الأول بأنه إنما يخرج عن حكم الإقامة و وجوب التمام بالقصد إلى المسافة و هي منتفية في الذهاب، لان المفروض الخروج الى ما دون المسافة. و على الثاني بأنه حال رجوعه قاصد المسافة حيث انه قاصد الى بلده في الجملة إما الآن أو بعد مروره و توقفه في بلد إقامته أياما دون العشرة و البلد الذي كان مقيما فيه ساوى غيره بالنسبة اليه. و أنت خبير بأن وجوب الإتمام في الذهاب كما أدعوه مبنى على عدم ضم

التالي صفحة 485 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...