الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 479 من 489

[صفحة 479]

هذا ما حضرني من الروايات المتعلقة بكل من القولين و أما باقي أخبار المسألة فتأتي في مطاوي البحث في هذه المسألة و في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان هذه الأخبار التي تلوناها انما تصادمت في القول الأول و الثاني، و قد عرفت ما في ترجيح أحد القولين على الآخر من الاشكال لتطرق البحث الى كل من روايات الطرفين و الاحتمال، و به يشكل الترجيح في هذا المجال فالاحتياط فيها لازم عندي على كل حال. و أما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بين الأخبار كما ذكره الشيخ في كتابي الأخبار، حيث جمع بينها بحمل ما دل على التمام على سعة الوقت و القصر على ضيقه. و استدل على هذا الجمع بما رواه عن إسحاق بن عمار في الموثق (1) قال:

«سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال ان كان لا يخاف فوت الوقت فليتم و ان كان يخاف خروج الوقت فليقصر». و فيه أولا- ان الجمع بين الأخبار لا ينحصر في ما ذكره لجوازه بوجوه أخر كما تقدم نقل بعضها. و ثانيا- ما ذكره السيد السند في المدارك حيث قال- بعد نقل ما قدمناه عن الشيخ من الجمع المذكور و استدلاله عليه بالخبر المشار اليه- ما لفظه: و هذه الرواية مع ضعف سندها انما تدل على التفصيل في صورة القدوم من السفر في أثناء الوقت لا في صورة الخروج الى السفر. و ثالثا- ما سيأتي ان شاء الله تعالى في المسألة الآتية في معنى الموثقة المذكورة و انها ليست على ما فهمه منها و ان لم يهتد اليه (قدس سره) في هذا المقام. و أما القول الرابع فالظاهر ايضا ان مستنده هو الجمع بين الاخبار، و يرد عليه ما تقدم من عدم انحصار الجمع في الوجه المذكور. و ما استند اليه في هذا الجمع من صحيحة منصور بن حازم (2) قال: «سمعت

(1) الوسائل الباب 21 من صلاة المسافر.
(2) الوسائل الباب 21 من صلاة المسافر.
التالي صفحة 479 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...