الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 380 من 489

[صفحة 380]

الخامس [أن يكون السفر سائغا] من الشروط المتقدمة ان يكون السفر سائغا واجبا كان كالحج أو مستحبا كالزيارة أو مباحا كالتجارة فلا يترخص العاصي بسفره، و هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما نقله المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه. و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمار بن مروان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سمعته يقول من سافر قصر و أفطر إلا ان يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية الله تعالى أو رسولا لمن يعصى الله عز و جل أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين». و ما رواه الشيخ عن عبيد بن زرارة في الموثق (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج الى الصيد أ يقصر أو يتم؟ قال يتم لانه ليس بمسير حق». و عن ابى سعيد الخراساني (3) قال: «دخل رجلان على ابى الحسن الرضا (عليه السلام) فسألاه عن التقصير فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير لأنك قصدتني. و قال للآخر: وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان». و عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته و الأمير الذي يدور في امارته و التاجر الذي يدور في تجارته من سوق الى سوق و الراعي و البدوي الذي يطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا و المحارب الذي يقطع السبيل». و إتمام الأخيرين لعدم اباحة السفر و أما ما عداهما فيمكن أن يكون لكون السفر عملهم، و يحتمل في الأولين أن يكونا من قبيل الأخيرين أيضا.

(1) الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.
(2) الوسائل الباب 9 من صلاة المسافر.
(3) الوسائل الباب 8 من صلاة المسافر.
(4) الوسائل الباب 11 من صلاة المسافر.
التالي صفحة 380 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...