(عليهما السلام) (1) قال: «و سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوي قرابته؟ قال لا بأس به يؤجر في ما يصنع و له أجر آخر بصلته قرابته. قلت و ان كان لا يرى ما أرى و هو ناصب؟ قال يخفف عنه بعض ما هو فيه».
أقول: و هذا ايضا مما ذكره ابن بابويه في كتابه (2).
الحادي عشر- ما رواه الحسين بن الحسن العلوي الكوكبي في كتاب المنسك بإسناده الى على بن أبي حمزة (3) قال: «قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أحج و أصلي و أتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي و أصحابي؟ قال نعم تصدق عنه و صل عنه و لك أجر آخر بصلتك إياه». قال ابن طاوس (قدس سره) يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات و يبقى الميت على عمومه.
الثاني عشر- ما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن الصادق (عليه السلام) (4) انه قال: «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت». و هذا الحسن بن محبوب يروى عن ستين رجلا من رجال ابى عبد الله (عليه السلام) و روى عن الرضا (عليه السلام) و قد دعا له الرضا و اثنى عليه فقال في ما كتبه (عليه السلام) (5) «ان الله قد أيدك بحكمة و أنطقها على لسانك قد أحسنت و أصبت أصاب الله بك الرشاد و يسرك للخير و وفقك لطاعته».
الثالث عشر- ما رواه ابن ابى عمير بطريق آخر عن الامام (عليه السلام) (6) «يدخل على الميت في قبره الصلاة و الصوم و الحج و الصدقة و البر و الدعاء، قال و يكتب أجره للذي يفعله و للميت».
الرابع عشر- ما رواه إسحاق بن عمار (7) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)
(1) الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.