الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 250 من 489

[صفحة 250]

ما رواه الشيخ في الموثق عن الحسين بن المختار و داود بن الحصين (1) قال «سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام و أدرك الثنتين فهي الأولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها؟ قال نعم. قلت و الثانية أيضا؟ قال نعم. قلت كلهن؟ قال نعم فإنما هو بركة». و عن إسحاق بن يزيد (2) قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة و له ثنتان أ فأتشهد كلما قعدت؟ قال نعم فإنما التشهد بركة». و بذلك يظهر ان ما نقله في الذكرى عن ابى الصلاح- من انه يجلس مستوقرا و لا يتشهد، قال: و تبعه ابن زهرة و ابن حمزة- غفلة عن ملاحظة هذه الأخبار و عدم الوقوف عليها.

قيل: و منه يعلم انه قد يوجد خمس تشهدات في الرباعية و أربعة في الثلاثية و ثلاثة في الثنائية. و الظاهر انه سهو من القلم أو من القائل بل أربعة في الرباعية و ثلاثة في الثلاثية و اثنان في الثنائية.

الرابع [متى يتم المسبوق صلاته؟]

- قيل: الأولى القيام إلى إدراك الفائت بعد تسليم الامام و يجوز قبله بعد التشهد على القول باستحباب التسليم، و اما على القول بوجوبه فلا يبعد ايضا ذلك بل يجوز المفارقة بعد رفع الرأس من السجدة أيضا قبل التشهد بناء على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، و على تقدير الجواز هل تجب نية الانفراد؟ فيه وجهان و لعل الأقرب العدم. انتهى.

أقول: لا يحضرني الآن خبر في هذه المسألة إلا ما سيأتي قريبا

في موثقة عمار (3) من قوله (عليه السلام) «فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته». و هي كما ترى ظاهرة في كون القيام بعد التسليم، و باب الاحتمال في المسألة واسع. و الله العالم.

المسألة الخامسة [أحوال المأموم في دخوله مع الإمام]

- لا يخفى ان للمأموم بالنظر الى دخوله مع الإمام في الصلاة

(1) الوسائل الباب 66 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 66 من صلاة الجماعة.
(3) ص 254.
التالي صفحة 250 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...