الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 214 من 489

[صفحة 214]

بالركعة و يطرحون الميت خلفهم و يغتسل من مسه».

الثاني- ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأتي المسجد و هم في الصلاة و قد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فيعتل الإمام فيأخذ بيده و يكون أدنى القوم اليه فيقدمه؟ فقال يتم صلاة القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بيده عن اليمين و الشمال و كان الذي أومأ إليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما كان فاته أو بقي عليه».

الثالث- ما رواه في الفقيه مرسلا (2) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ما كان من امام تقدم في الصلاة و هو جنب ناسيا و أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ثم لينصرف و ليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ و ليتم ما سبقه به من الصلاة، فإن كان جنبا فليغتسل و ليصل الصلاة كلها».

الرابع- ما رواه في الكافي و التهذيب عن سلمة أبي حفص عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) «ان عليا (عليه السلام) كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف و لا القيء و لا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان اماما».

الخامس- ما رواه في التهذيب عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا ممن قد فاته ركعة أو ركعتان: قال يتم بهم الصلاة ثم يقدم رجلا فيسلم بهم و يقوم هو فيتم بقية صلاته».

السادس- ما رواه في التهذيب عن معاوية بن شريح (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا أحدث الامام و هو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة».

(1) الوسائل الباب 40 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 72 من صلاة الجماعة.
(3) الوسائل الباب 2 من قواطع الصلاة. و في التهذيب ج 1 ص 228 «عن ابى حفص».
(4) الوسائل الباب 40 من صلاة الجماعة.
(5) الوسائل الباب 41 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 214 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...