الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 202 من 489

[صفحة 202]

و لا تقدموها». و هو على تقدير تسليمه غير صريح في المدعى، نعم هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم فيه إكرام لرسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، و إكرام رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و تبجيله من ما لا خفاء في أولويته. انتهى كلامه في الذكرى. و ما ذكره من عدم الوقوف على نص في الهاشمي في هذا المقام جيد و اما في صلاة الجنازة فقد قدمنا (1) وجود النص بذلك في كتاب الفقه الرضوي و أوضحنا ان كلام على بن بابويه الذي تبعه الأصحاب في المقام مأخوذ من عبارة الكتاب المذكور. و الله العالم.

المسألة الرابعة [من يؤم القوم عند التشاح؟]

- قد ذكر جملة من الأصحاب: منهم- السيد السند في المدارك انه إذا تشاح الأئمة في الإمامة فاما أن يكره المأمومون إمامة بعضهم و اما أن يختاروا امامة واحد بأسرهم و اما أن يختلفوا في الاختيار:

فان كرهه جميعهم لم يؤمهم لقوله (عليه السلام) (2) «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة أحدهم من تقدم قوما و هم له كارهون». و ان اختار الجميع واحدا فهو أولى لما فيه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب. و ان اختلفوا فقد أطلق الأكثر المصير الى الترجيح بالمرجحات الآتية، و قال في التذكرة: انه يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح. قال في الذكرى: و في ذلك تصريح بان ليس للمأمومين أن يقتسموا الأئمة و يصلى كل قوم خلف من يختارونه لما فيه من الاختلاف المثير للإحن. هكذا ذكروا (رضوان الله عليهم). و استندوا في الترجيح في مقام الاختلاف الى ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن ابى عبيدة (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون

(1) ج 10 ص 396 عن الفقه الرضوي ص 19.
(2) الوسائل الباب 27 من صلاة الجماعة. و فيه «أم قوما».
(3) الوسائل الباب 28 من صلاة الجماعة.
التالي صفحة 202 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...