الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 16 من 489

[صفحة 16]

و قول ابى عبد الله (عليه السلام) في موثقة عمار الساباطي (1) «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا (صلى اللّٰه عليه و آله) نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته عدة بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته المتوفى عنها زوجها، و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه». و نحوهما غيرهما من الاخبار، و ظاهرهما عدم القبول مطلقا لإجرائه مجرى الميت في الأحكام المذكورة.

حجة القول بالقبول باطنا و عدمه ظاهرا كما هو المختار الجمع بين الاخبار المذكورة و بين ما دل على قبول التوبة من الآيات القرآنية و الاخبار النبوية. و من الآيات قوله عز و جل «وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً إِلّٰا مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صٰالِحاً فَأُوْلٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» (2) و قوله سبحانه «فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (3) و مفهوم قوله عز و جل «وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ» (4). و من الأخبار حسنة محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (5) قال: «من كان مؤمنا فعمل خيرا في إيمانه ثم أصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له و حسب كل شيء كان عمله في إيمانه و لا يبطله الكفر إذا تاب بعد كفره». الى غير ذلك من الآيات و الروايات. و كذا ما دل على توجه خطاب التكليف اليه من عموم أدلة التكاليف لكل بالغ عاقل مسلم فيلزم صحة عباداته و قبولها منه المستلزم لقبول التوبة باطنا و إلا لزم

(1) الوسائل الباب 1 من حد المرتد.
(2) سورة الفرقان الآية 68 و 69.
(3) سورة المائدة الآية 42.
(4) سورة البقرة الآية 214.
(5) الوسائل الباب 99 من جهاد النفس.
التالي صفحة 16 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...