الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 154 من 489

[صفحة 154]

اقتداء المسافر بالحاضر، و مثله اقتداء مصلى المغرب بالعشاء فإنه يجلس بعد الثالثة للتشهد و التسليم و الأفضل له انتظاره به كما مر. و ربما قيل بالمنع هنا لإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلى الصبح مع الظهر و المسافر مع الحاضر فإنه يتشهد مع الامام. و يضعف بان ذلك ليس مانعا من الاقتداء و من ثم يتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوة. انتهى.

الخامس [هل يكره ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و كذا بالعكس، ذكره المفيد و المرتضى و الشيخ في الخلاف و أبو الصلاح و ابن إدريس و المحقق في المعتبر و العلامة، و نقل في المختلف عن الشيخ على بن بابويه انه قال: لا يجوز امامة المتم للمقصر و بالعكس. و قال ابنه في المقنع:

لا يجوز أن يصلى المسافر خلف المقيم. و جملة من الأصحاب كالشيخ في المبسوط و النهاية و الجمل لم يعدوا في قسم المكروه ائتمام المسافر بالحاضر، و كذا المحقق في الشرائع حيث اقتصر في عده المكروهات على ائتمام الحاضر بالمسافر، و هو ظاهر سلار ايضا كما نقله في المختلف، و ظاهره في المختلف الميل الى عدم الكراهية في الصورة المذكورة. و أنت خبير بأنه قد تقدم في موثقة الفضل بن عبد الملك المنع من امامة الحضري بالمسافر و بالعكس، و أكثر الروايات المتقدمة كصحيحة حماد بن عثمان و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة محمد بن النعمان الأحول دلت على جواز ائتمام المسافر بالحاضر من غير كراهة و كذا رواية محمد بن على، إلا ان غاية ما تدل عليه هو الجواز و ان لم يتعرض فيها لذكر الكراهة، و هو لا ينافي ما دل على الكراهة كالموثقة المذكورة و مثلها صحيحة أبي بصير، فإنها دلت على انه لا يصلى المسافر مع المقيم. و صاحب المختلف حيث اختار الجواز بلا كراهة رد موثقة الفضل بن عبد الملك بان في طريقها داود بن الحصين و هو واقفي. و صاحب المدارك حيث اختار الكراهة اعتذر عن الموثقة المذكورة حيث

التالي صفحة 154 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...