الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 11 · صفحة 131 من 489

[صفحة 131]

لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قال قلت جعلت فداك فيصنع ما ذا؟ قال يسبح». و استحباب التسبيح في هذا المقام قد صرح به الأصحاب أيضا استنادا الى الخبر المذكور. و يدل عليه ايضا و ان لم يذكره أحد منهم ما رواه على بن جعفر (رضى الله عنه) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدي به في الظهر و العصر يقرأ خلفه؟ قال لا و لكن يسبح و يحمد ربه و يصلى على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و على أهل بيته».

الرابعة عشرة- ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي و ابى أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) «انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال إذا كنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه يجزيك قراءته و ان أحببت أن تقرأ فاقرأ في ما يخافت فيه فإذا جهر فأنصت قال الله تعالى وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» (3).

أقول: الظاهر ان هذا الخبر هو مستند الشيخ في ما تقدم نقله عنه من كتاب النهاية من قوله: و يستحب ان يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام بالقراءة فيها. إلا انه معارض بما هو أصح منه سندا و أكثر عددا و منها الأخبار العامة كالخبر الثالث و الثامن و الحادي عشر و خصوص الخبر الثاني و قد تضمن النهي الذي هو حقيقة في التحريم، و الخبر التاسع و قد عرفت ان «لا ينبغي» محمولة على التحريم بقرينة الأخبار الباقية، و الخبر العاشر و قد تضمن النهي أيضا، و الخبر الثالث عشر و قد تضمن ان المستحب في هذه الصورة انما هو التسبيح دون القراءة و عاضدها في ذلك على وجه أبلغ خبر على بن جعفر حيث نهى عن القراءة و أمر بالتسبيح و التحميد و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و بالجملة فإن الخبر المذكور لما عرفت غير

(1) البحار ج 4 الصلاة 151 و في الوسائل الباب 32 من صلاة الجماعة.
(2) الوسائل الباب 31 من صلاة الجماعة. و في التهذيب ج 1 ص 255 النصري بالنون.
(3) سورة الأعراف الآية 203.
التالي صفحة 131 من 489 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...