الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 548 من 548

[صفحة 548]

ذلك تخصيص استحبابها بهذا الوقت المخصوص و العدد المخصوص و نحو ذلك من الخصوصيات مع عدم ثبوت ذلك شرعا حصلت الحرمة و صارت بدعة، و الحكم كذلك في هذه الصلاة مع عدم ثبوت مشروعيتها على هذا الوجه المذكور عن أهل البيت (عليهم السلام) و احتمال كون تلك الأخبار من طرق العامة كما لا يخفى. و الله العالم.

الحادية عشرة- صلاة الاستطعام أي الصلاة له عند الجوع رواها الكليني و الشيخ عن شعيب العقرقوفي (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من جاع فليتوضأ و ليصل ركعتين ثم يقول: يا رب انى جائع فأطعمني. فإنه يطعم من ساعته».

الثانية عشرة- صلاة الحبل بمعنى أن يطلب ان يحبل له رواها الشيخ و الكليني عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال: «من أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع و السجود ثم يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا إذ قال رب لا تذرني فردا و أنت خير الوارثين، اللهم هب لي ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم باسمك استحللتها و في أمانتك أخذتها فإن قضيت لي في رحمها ولدا فاجعله غلاما و لا تجعل للشيطان فيه نصيبا و لا شركا». الى غير ذلك من الصلوات المذكورة في كتب الدعاء كالمصباح للشيخ و مصباح الكفعمي و غيرهما و من أرادها فليرجع إليها، و الاشتغال بغيرها مما هو أهم في المقام اولى من التطويل بذكرها زيادة على ما ذكرنا. و الله العالم.

تم الجزء العاشر من كتاب الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة و يتلوه الجزء الحادي عشر و الحمد لله أولا و آخرا

(1) الوسائل الباب 25 من بقية الصلوات المندوبة.
(2) الوسائل الباب 38 من بقية الصلوات المندوبة.
التالي صفحة 548 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...