الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 462 من 548

[صفحة 462]

ففيه ما قد عرفت مرارا من أن الأحكام المودعة في الأخبار انما تحمل على الافراد المتكررة الشائعة و هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الشاذة التي ربما لا توجد إلا بطريق الاحتمال. و أما ما ذكره في المعتبر- و مال إليه في المدارك من عدم الوجوب بعد الدفن و ان جاز ذلك- فليس فيه تعرض لاخبار المنع و لا بيان الوجه فيها مع كونها ظاهرة بل بعضها صريحا في المنع، و حينئذ فقوله بالجواز مع معارضتها باخبار المنع من غير أن يجيب عنها لا وجه له. نعم ربما كان التفاتهم الى ان اخبار المنع ضعيفة السند لا تعارض الصحيحة التي ذكروها، و لعله لهذا الوجه جمد في المدارك على ما ذهب اليه صاحب المعتبر، على ان ما علل به في المعتبر عدم الوجوب في هذا المقام عليل لا يعتمد عليه، و ان كان الأولى التمسك بأصالة العدم حتى يقوم دليل الوجوب، لان أخبار الصلاة المطلقة لا عموم فيها على وجه يشمل محل البحث لما عرفت. و بالجملة فإن حمل روايات الجواز على مجرد الدعاء غير بعيد لما عرفت من الخبرين المتقدمين. إلا ان المسألة بعد لا تخلو من شوب الإشكال و الاحتياط يقتضي ترك الصلاة على من صلى عليه و الاقتصار على مجرد الدعاء على من لم يصل عليه بل على من صلى عليه ايضا. و الله العالم.

المسألة الثالثة [لو فات المأموم بعض التكبيرات]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الامام ولاء، و انه لو سبق الامام ببعض التكبيرات استحب له الإعادة مع الامام، فالكلام هنا يقع في موضعين:

[الموضع] الأول- من فاته بعض التكبيرات مع الامام، و الحكم فيه كما ذكروه (رضوان الله عليهم). و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن

التالي صفحة 462 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...