الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 438 من 548

[صفحة 438]

ألية الأولى و هكذا ثم يقوم الإمام في الوسط، و لو كان معهم نساء جعل رأس المرأة الأولى الى ألية الرجل الأخير ثم الثانية إلى ألية الأولى و هكذا، ثم يقوم الإمام في وسط الرجال و يصلى عليهم صلاة واحدة، روى ذلك كله عمار عن الصادق (عليه السلام) (1). انتهى.

أقول: رواية عمار قد رواها الكليني في الكافي (2) و الشيخ في التهذيب (3) و هي في الكافي كما نقلناه و ذكره شيخنا المذكور، و أما في التهذيب فان فيه «ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى رأس المرأة الأولى» و مثله في المنتهى، و الظاهر انه أخذه من التهذيب، و لا يبعد انه سهو من قلم الشيخ فان الموافق لسياق الرواية انما هو ما في الكافي. و ظاهر كلام شيخنا الشهيد في الذكرى تخصيص إطلاق تلك الروايات بهذه الرواية. و كيف كان فعندي في العمل برواية عمار إشكال، فإنه متى طال الصف و قام الإمام في وسط الرجال فان قرب الإمام إلى الجنازة التي يقوم بحذائها كما هو السنة في الصلاة على الجنازة لزم تأخر ميمنة الصف خلفه و ان بعد على وجه تكون الميمنة قدامه لزم خلاف السنة في الصلاة. و لم أر من تعرض لهذا الإشكال في هذا المجال. و الله العالم. و منها- استحباب كثرة المصلين، قال في الذكرى: يستحب كثرة المصلين لرجاء مجاب الدعوة فيهم و في الأربعين بلاغ، ففي الصحاح عن النبي (صلى الله عليه و آله) (4) «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه». و روينا عن عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) (5) «إذا مات المؤمن فحضر جنازته

(1) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.
(2) الفروع ج 1 ص 48.
(3) ج 1 ص 344.
(4) صحيح مسلم ج 1 ص 351 و سنن البيهقي ج 4 ص 30.
(5) الوسائل الباب 90 من الدفن.
التالي صفحة 438 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...