الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 436 من 548

[صفحة 436]

و النساء كيف يصلى عليهم؟ قال الرجال امام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على اثر بعض». و صحيحة زرارة و الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «في الرجل و المرأة كيف يصلى عليهما؟ قال يجعل الرجل و المرأة و يكون الرجل مما يلي الامام». و قال في كتاب الفقه الرضوي (2): فإذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها و اجعل الغلام بعد المملوك و الرجل بعد الغلام مما يلي الامام و يقف الامام خلف الرجل في وسطه و يصلى عليهم جميعا صلاة واحدة. و مما يدل على تقديم الحر على العبد و الكبير على الصغير رواية طلحة بن زيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأة و أخر الرجل، و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر، و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير».

بحمل التقديم فيها على التقديم إلى القبلة جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة. و يحتمل أن يكون هذا الخبر على وجه الجواز و التخيير بين الأمرين، و يؤيده ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن عبيد الله الحلبي (4) قال: «سألته عن الرجل و المرأة يصلى عليهما قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره و يكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام و رأس الرجل مما يلي يمين الإمام».

فإن هذا الخبر كما ترى ظاهر بل صريح في خلاف الصورة المتقدمة، و لا طريق الى الجمع بينه و بين ما قدمناه من الأخبار إلا بالقول بالتخيير كما هو ظاهر الشيخ في الاستبصار. و مما يدل على كون الترتيب المذكور على وجه الاستحباب دون الوجوب صحيحة هشام بن سالم عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «لا بأس بأن يقدم الرجل

(1) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.
(2) ص 19.
(3) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.
(4) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.
(5) الوسائل الباب 32 من صلاة الجنازة.
التالي صفحة 436 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...