الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 400 من 548

[صفحة 400]

و إذا اقتدى النساء بالرجل وقفن خلفه و لو كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا، و لو اجتمع الرجال و النساء وقفن النساء خلف الرجال. و الذي يدل على الحكم الأول ما رواه ثقة الإسلام و الصدوق عن اليسع بن عبد الله القمي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلى على الجنازة وحده؟ قال نعم. قلت فاثنان يصليان عليها؟ قال نعم و لكن يقوم الآخر خلف الآخر و لا يقوم بجنبه». و على الحكم الثاني ما سيأتي في باب الجماعة من أن مواقف النساء خلف الرجال و عدم جواز محاذاة المرأة للرجل. و على الحكم الثالث ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم (2) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال نعم و لا تقف معهم و تقف مفردة». و على الحكم الرابع ما رواه الكليني عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) خير الصفوف في الصلاة المقدم و خير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم؟ قال صار سترة للنساء».

أقول: ما دلت عليه هذه الرواية بظاهرها- من ان أفضل الصفوف في صلاة الجماعة اليومية الصف الأول و هو الأقرب الى القبلة و في صفوف صلاة الجنائز هو الصف الأخير- هو الذي عليه جملة الأصحاب استنادا الى هذه الرواية.

إلا ان شيخنا المجلسي في كتاب البحار قد استظهر من الخبر معنى آخر و طعن في المعنى المشهور بوجوه ذكرها ثمة. قال: و الذي يفهم من الرواية و هو الظاهر منها لفظا و معنى ان المراد بالصفوف

(1) الوسائل الباب 28 من صلاة الجنازة.
(2) الوسائل الباب 22 من صلاة الجنازة.
(3) الوسائل الباب 29 من صلاة الجنازة.
التالي صفحة 400 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...