الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 321 من 548

[صفحة 321]

و رسالة الشيخ المذكور غير موجودة الآن، إلا ان الأقرب ان ذلك انما وقع ممن نقل كلامه حيث ان عبارات رسالته عين عبارات الكتاب غالبا في كل مقام. و بما ذكرنا يتأكد كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم الوقوف على مستند هذا القول. و الله العالم.

الموضع الثاني [الفرق بين الاحتراق الكامل و عدمه] - ان ما نقل عن الشيخ المفيد (قدس سره)- من التفصيل مع عدم العلم بين احتراق القرص فيصلي جماعة و عدم الاحتراق فيصلي فرادى- الظاهر انه مبنى على وجوب القضاء على الجاهل، و حينئذ فيرجع الى مذهب ابني بابويه المنقول عنهما في الذكرى و المختلف من انه إذا احترق القرص كله صلى في جماعة و ان احترق بعضه صلاها فرادى. و استدل لهم في المختلف برواية ابن ابى يعفور عن الصادق (عليه السلام) (1) قال:

«إذا انكسفت الشمس و القمر فانكسف كلها فإنه ينبغي للناس ان يفزعوا الى امام يصلى بهم و أيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلى وحده». و ستأتي تتمة الكلام في هذه المسألة في استحباب الجماعة في هذه الفريضة. و الظاهر ان الشيخ المفيد (قدس سره) و كلامه في القضاء انما بنى على ما بنى عليه ابنا بابويه و ان كان كلامهما في الأداء من الرواية المذكورة أو غيرها لا من حيث خصوصية الجاهل في الصورة المذكورة، و مرجع الجميع الى ان صلاة الكسوف مع وجوبها أداء أو قضاء تصلى جماعة في صورة الاحتراق و الاستيعاب و فرادى مع عدم ذلك.

المقام الثالث- ان يعلم الآية الموجبة للصلاة و يترك الصلاة عامدا أو ناسيا

و المشهور وجوب القضاء عليه، و قال الشيخ في النهاية و المبسوط لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق و هو اختيار ابن حمزة و ابن البراج، و نقل عن ظاهر المرتضى في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب و ان تعمد الترك، و عن

(1) الوسائل الباب 12 من صلاة الكسوف.
التالي صفحة 321 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...