الإمام سنة و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال». و في صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) «صلاة العيدين ركعتان بلا أذان و لا اقامة ليس قبلهما و لا بعدهما شيء». و في صحيحة حريز المروية في التهذيب عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) قال:
«لا تقض وتر ليلتك ان كان فاتك حتى تصلى الزوال في يوم العيدين». و في الفقيه رواها عن حريز عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله (3). و روى الشيخ في التهذيب عن زرارة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «صلاة العيدين مع الإمام سنة و ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم الى الزوال فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال». و مطلق هذه الأخبار يحمل على مقيدها. و روى الشيخان ثقة الإسلام و الصدوق (عطر الله مرقديهما) في الكافي و الفقيه عن محمد بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال: «ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة قال تصلى في مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله) في العيد قبل أن يخرج الى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعله». و قد وقع الخلاف هنا في مواضع (أحدها) ان المشهور كما عرفت هو الكراهة و نقل في الذكرى عن ابن زهرة و ابن حمزة انهما قالا لا يجوز التنفل قبلها و لا بعدها. و ظاهرهما التحريم كما ترى. و قال أبو الصلاح لا يجوز التطوع و لا القضاء قبل صلاة العيد و لا بعدها حتى تزول الشمس. و ظاهره كما ترى التحريم ايضا، و ربما أشعر بتحريم قضاء الفريضة أيضا إلا ان يحمل على قضاء النافلة كما دل عليه الخبران المتقدمان.
(1) الوسائل الباب 7 من صلاة العيد.