الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 277 من 548

[صفحة 277]

في الجواز للتبرك و رواية المصباح في يوم عاشوراء. و قضية الجمع بين أخبار المسألة تقييد ما يدعى دلالته على التحريم بإطلاقه و قصر الحكم بالتحريم على ما عدا المواضع الثلاثة المذكورة في ما قدمناه من الأخبار. و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم و منها- التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب و آخرها صلاة العيد، و ضم الصدوق الى هذه الصلوات الأربع صلاة الظهرين، و ضم ابن الجنيد النوافل ايضا، و في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها ظهر يوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيب عشر صلوات أولها ما تقدم. و تفصيل هذه الجملة يقع في مواضع (الأول) [هل التكبير عقيب الصلوات في الفطر واجب؟]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في وجوب هذا التكبير و استحبابه في عيد الفطر فنقل عن المرتضى (رضى الله عنه) القول بالوجوب و المشهور الاستحباب. و يدل على ما ذهب اليه المرتضى من الوجوب في الفطر الآية أعني قوله عز و جل «وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» (1). و روى الصدوق (قدس سره) في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) في حديث شرائع الدين قال: «و التكبير في العيدين واجب أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر، و هو ان يقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله و الله أكبر و لله الحمد الله أكبر على ما هدانا و الحمد لله على ما أبلانا. لقوله عز و جل وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ. الحديث». و التقريب فيه انه قد فسر (عليه السلام) الآية بهذا التكبير الواقع في الفطر، و الأوامر القرآنية للوجوب إجماعا إلا ما قام الدليل على خلافه، و يعضده تصريح الخبر بالوجوب أيضا.

(1) سورة البقرة الآية 181.
(2) الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.
التالي صفحة 277 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...