الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 270 من 548

[صفحة 270]

و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روى نحوه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):

روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلى إليها». و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) في حديث في أحوال النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال: و كان له عنزة يتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها. و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا. و منها- الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير. و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) انه قال: «و ينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه و قال عز و جل «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (4) قال ذلك في العيدين و الجمعة، قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و إن يعتم شاتيا كان أو صائفا. و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة».

انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم. و في صحيحة محمد بن مسلم (5) «لا بد من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة و برد». و في صحيحة الحلبي (6) «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم و العمامة

(1) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
(3) مستدرك الوسائل الباب 11 و 8 و 15 من صلاة العيد.
(4) سورة الأعراف الآية 29.
(5) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
(6) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.
التالي صفحة 270 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...