و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روى نحوه عن رسول الله (صلى الله عليه و آله):
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال «كانت لرسول الله (صلى الله عليه و آله) عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها في العيدين يصلى إليها». و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) في حديث في أحوال النبي (صلى الله عليه و آله) الى ان قال: و كان له عنزة يتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطب بها. و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهر الخبرين استحباب العنزة مطلقا. و منها- الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاء الله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير. و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (3) انه قال: «و ينبغي لمن خرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيب بأحسن طيبه و قال عز و جل «يٰا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» (4) قال ذلك في العيدين و الجمعة، قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد بردا و إن يعتم شاتيا كان أو صائفا. و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمس مواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى و كان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أن أكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر و يوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهد جنازة».
انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم. و في صحيحة محمد بن مسلم (5) «لا بد من العمامة و البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعة فإنها تجزئ بغير عمامة و برد». و في صحيحة الحلبي (6) «قلت تجوز صلاة العيدين بغير عمامة؟ قال نعم و العمامة
(1) الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.