[تتمة كتاب الصلاة] [تتمة الباب الثالث] [تتمة الفصل الأول] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
المطلب الثاني في شروط وجوب الجمعة
و هي أمور: أحدها الامام، و ثانيها العدد، و ثالثها الخطبتان، و رابعها الجماعة، و خامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دون ثلاثة أميال، و سادسها الوقت، فالكلام في هذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:
[المقصد] (الأول) في الإمام [ما يشترط في الإمام] و يشترط فيه أمور (الأول)- البلوغ فلا تصح إمامة الصبي و ان كان مميزا، و قال العلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه، مع ان المنقول عن الشيخ في الخلاف و المبسوط جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض و هو ظاهر في ثبوت الخلاف في المسألة، و اما ما اوله به في المدارك من الحمل على غير الجمعة- حيث قال: و الظاهر ان مراده بالفرائض ما عدا الجمعة- فلا يظهر له وجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبار على ذلك: و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم البتري الثقة عن ابى عبد اللّٰه