الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 147 من 548

[صفحة 147]

و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي». و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) انه قال:

«انما فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين». و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن (2) و رواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة (3) و قال بعد نقله: و روى مكان «المجنون» «الأعرج». و منها- ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) في حديث قال:

«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي». و منها- ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه (5) و في المتهجد (6) و فيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين».

أقول: و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى فتكون عشرة:

(1) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.
(2) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.
(3) مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.
(4) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.
(5) ج 1 ص 276 و في الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.
(6) ص 268 و في مستدرك الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة. و اللفظ فيه هكذا «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي و المرأة و العبد و المريض» و قد أورد تمام الخطبة في المستدرك عن المصباح في الباب 19 من صلاة الجمعة.
التالي صفحة 147 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...