و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها إلا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبي». و ما رواه الصدوق عن زرارة في الصحيح عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) انه قال:
«انما فرض اللّٰه على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاة: منها- صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين». و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن (2) و رواه ايضا الشيخ الفقيه أبو محمد جعفر بن احمد ابن على القمي في كتاب العروس بإسناده عن زرارة (3) و قال بعد نقله: و روى مكان «المجنون» «الأعرج». و منها- ما رواه الشيخ عن منصور عن ابى عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) في حديث قال:
«الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبي». و منها- ما في بعض خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) المروية في الفقيه (5) و في المتهجد (6) و فيها «الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين».
أقول: و قد ظهر من هذه الاخبار باعتبار ضم بعضها الى بعض ان الشروط المعتبرة في التكليف بالجمعة تسعة و ضم إليها أيضا المطر لما سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى فتكون عشرة:
(1) الوسائل الباب 1 من صلاة الجمعة.