الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 137 من 548

[صفحة 137]

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (1) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد و هو من المضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى في سائر الأيام». و روى فيه ايضا (2) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى ان تمضى ساعة فحافظ عليها. الخبر». و عن سفيان بن السمط (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة». و قال في الفقه الرضوي (4): «وقت الجمعة زوال الشمس و وقت الظهر في السفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقت الظهر في غير يوم الجمعة». و روى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بن مسلم (5) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمس فصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتى يدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة و دع الركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة». و عن إسماعيل بن عبد الخالق (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فقال جعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر و الحضر فإنه قال وقتها إذا زالت الشمس و هي في ما سوى الجمعة لكل صلاة وقتان. الحديث». و عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (7) قال: «أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس الى أن تمضى ساعة فحافظ عليها فان رسول الله (صلى الله عليه و آله) قال لا يسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله». و عن حريز (8) قال: «سمعته يقول اما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة

(1) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
(2) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
(3) الوسائل الباب 9 من صلاة الجمعة.
(4) ص 11.
(5) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
(6) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
(7) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
(8) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة.
التالي صفحة 137 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...