صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمور المضيقة (1) إنما لها وقت واحد حين تزول و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحب التبكير بها». و عن عبد الله بن سنان في الصحيح (3) قال: «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة». و عن ذريح في الصحيح (4) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت». و عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتين فإذا زالت الشمس فصل الفريضة». و ما رواه الصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) انه قال: «وقت الجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة». و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليه السلام) (7) قال: «وقت صلاة الجمعة
(1) اللفظ المذكور مطابق لما في الوافي باب (وقت صلاة الجمعة و عصرها) و في التهذيب ج 1 ص 249 و الوسائل هكذا «من الأمر المضيق».