الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 7 من 446

[صفحة 7]

متيمم فصلى ركعة و أحدث فأصاب ماء؟ قال يخرج و يتوضأ و يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم». و هذان الخبران و ان كان موردهما التيمم خاصة إلا أنهما دالان على ان وقوع الحدث في الصلاة غير مبطل كما هو القول المشهور. و يزيده تأييدا أيضا ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) (1) «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل أن يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع الى المسجد و ان شاء ففي بيته و ان شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، و ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته». و ما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ قال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد». و ما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال اما صلاته فقد مضت و بقي التشهد و إنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ و ليعد الى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد». و هذه الأخبار و ان كان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الأخير إلا أنه لا خلاف في وجوب التشهد و انه جزء من الصلاة و حينئذ فيكون الحدث واقعا في الصلاة و غير مبطل لها خلافا للمشهور كما عرفت. و ظاهر الصدوق القول بهذه الأخبار الأخيرة حيث قال في الفقيه: ان

(1) الوسائل الباب 13 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 13 من التشهد. و في الوسائل «عبيد بن زرارة» و في التهذيب ج 1 ص 226 و الوافي باب «الحدث و النوم في الصلاة» كما هنا.
(3) الوسائل الباب 13 من التشهد.
التالي صفحة 7 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...