(عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال ان كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و الا فلا». و رؤيا في الحسن عن الحسين بن ابى العلاء (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية و العقرب و هو يصلى المكتوبة؟ قال يقتلهما». و في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) (2) انه قال: «في رجل يرى العقرب و الأفعى و الحية و هو يصلى أ يقتلها؟ قال: نعم ان شاء فعل». و روى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «إذا وجدت قملة و أنت تصلي فادفنها في الحصى». و مثلها رواية الحسين ابن ابى العلاء (4). و روى في كتاب قرب الاسناد و كتاب المسائل عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب و غيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته. و سألته عن الرجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له و لكن يرمى بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه. و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء و يغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس. و سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها الى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه؟ قال لا بأس». و روى في المحاسن (6) عن ابن أذينة عن ابى جعفر (عليه السلام) قال
(1) الوسائل الباب 19 من قواطع الصلاة.