الجمعة؟ فقال اما مع الإمام فركعتان و اما من يصلى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان امام يخطب فان لم يكن امام يخطب فهي أربع ركعات و ان صلوا جماعة». و منها- موثقة سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) انه قال: «صلاة الجمعة مع الامام ركعتان فمن صلى وحده فهي أربع ركعات». و منها- صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: «سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن من يخطب». و منها- حسنة زرارة (3) قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام و أربعة». و منها- صحيحة زرارة برواية الفقيه (4) قال: «قال زرارة قلت له على من تجب الجمعة؟ قال تجب على سبعة نفر من المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمهم بعضهم و خطبهم». و منها- ما نقله جمع من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في رسالته و المحدث الكاشاني في الوافي (5) و غيرهما من الأخبار المرسلة عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه». و عنه (صلى الله عليه و آله) «من ترك ثلاث جمع متعمدا من غير علة ختم الله على قلبه بخاتم النفاق». و عنه (صلى الله عليه و آله) «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم
(1) الوسائل الباب 6 من صلاة الجمعة و آدابها.