الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 31 من 446

[صفحة 31]

الرابع عشر- ما رواه في الخصال بإسناده عن على (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (1) قال: «الالتفات الفاحش يقطع الصلاة و ينبغي لمن فعل ذلك ان يبدأ الصلاة بالأذان و الإقامة و التكبير».

أقول: هذا ما حضرني من الأخبار و لا يخفى ما فيها من الاختلاف و الاضطراب و من أجلها اختلفت كلمات الأصحاب (رضوان الله عليهم) في هذا الباب

و تفصيل الكلام في هذا المقام ان يقال- بتوفيق الملك العلام و بركة أهل الذكر (عليهم السلام)- انه لا يخلو اما أن يكون الالتفات بالبدن كملا أو الوجه خاصة، و على الأول فاما أن يكون عمدا أو سهوا، و على كل منهما إما أن يكون الى ما بين اليمين و اليسار أو الى محض اليمين و اليسار أو الى دبر القبلة فههنا صور:

[صور الالتفات بالبدن و حكمها] (الأولى)- أن يكون الالتفات بالبدن عمدا الى ما بين اليمين و اليسار، و الظاهر الإبطال لأنه متعمد الصلاة الى غير القبلة، و على ذلك يدل الخبر الثاني و الرابع و الخامس و الثامن و التاسع.

(الثانية)- الصورة الأولى بحالها و لكن الالتفات الى محض اليمين و اليسار و الحكم فيها كذلك لما عرفت.

(الثالثة)- الصورة بحالها و لكن الى دبر القبلة، و هو اولى بالبطلان للأخبار المتقدمة، و يدل على ذلك زيادة على ما تقدم الخبر السادس و العاشر و الحادي عشر (الرابعة)- ان يكون الالتفات بالبدن سهوا الى ما بين اليمين و الشمال، و الظاهر الصحة لما تقدم في بحث القبلة من موثقة عمار (2) الدالة على أن «من صلى الى غير القبلة فعلم و هو في الصلاة قبل أن يفرغ و كان متوجها الى ما بين المشرق و المغرب فليحول وجهه حين يعلم. الحديث». و هو شامل بإطلاقه للظان و الساهي و صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت

(1) الوسائل الباب 3 من قواطع الصلاة.
(2) ج 6 ص 430 و في الوسائل الباب 10 من القبلة.
(3) الوسائل الباب 10 من القبلة.
التالي صفحة 31 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...