الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 308 من 446

[صفحة 308]

ان صلاة الاحتياط غير متمحضة للاستقلال و المتبادر من الخبر انما هو الصلاة المستقلة. و بالجملة فالأولى في الاستدلال على ذلك انما هو ما ذكرناه. و نقل عن ابن إدريس انه احتج بان الاحتياط قائم مقام الركعتين الأخيرتين فيثبت فيه ما ثبت في مبدله. و ضعفه أظهر من ان يتصدى الى بيانه. و الله العالم.

(الرابع) [لو ذكر نقصان الصلاة بعد الفراغ] - الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في صحة الصلاة لو ذكر تمامها بعد الإتيان بصلاة الاحتياط لدلالة الأخبار على ذلك و ان الاحتياط هنا يكون نافلة. اما لو ذكر في حال الاحتياط و الحال هذه فهل يقطع الاحتياط لظهور الاستغناء عنه أم يتمه؟ الظاهر التخيير في ذلك و ان كان الأفضل الإتمام حيث انه بظهور الاستغناء عنه يكون نافلة و من شأن النافلة ذلك.

اما لو ذكر نقصان صلاته فلا يخلو اما ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و الاحتياط معا أو بعد الفراغ من الصلاة و قبل الاحتياط أو في أثناء الاحتياط فههنا صور ثلاث:

(الأولى)- ان يذكر بعد الفراغ من الصلاة و الاحتياط معا و المشهور عدم الالتفات مطلقا، و عليه تدل ظواهر الأخبار المصرحة بأنه متى اتى بالاحتياط فان كانت صلاته تامة كان احتياطه نافلة و ان كانت ناقصة كان متمما. و ذهب بعض الأصحاب إلى البطلان في صورة المخالفة يعني مخالفة الاحتياط للناقص الذي ظهر نقصه كما إذا كان الشك بين الثنتين و الثلاث و الأربع و قد احتاط بركعتين من قيام ثم ركعتين من جلوس ثم ظهر له بعد ذلك كون ما صلى ثلاث ركعات. و لعل وجه البطلان عنده من حيث لزوم اختلال نظم الصلاة حيث انه متى ذكر ان الناقص ركعة و المبدو به من الاحتياط انما هو الركعتان من قيام و هو مخالف للناقص و المطابق له انما هو الركعتان من جلوس و هي المتأخرة فيلزم اختلال نظم الصلاة. و فيه ان ذلك إنما يشكل إذا قلنا بأن صلاة الاحتياط جزء لا صلاة مستقلة و قد عرفت في ما تقدم ان الأظهر هو الاستقلال فلا إشكال.

التالي صفحة 308 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...