الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 2 من 446

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الصلاة] [تتمة الباب الثاني] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله رب العالمين و صلى الله على خير خلقه محمد و آله أجمعين.

المقصد الثاني في ما يلحق الصلاة من قواطعها و سهوها و شكوكها

، و تفصيل الكلام فيه يتوقف على بسطه في مطالب:

[المطلب] (الأول)- في قواطعها، و منها ما يقطعها عمدا و سهوا على الخلاف الآتي و منها ما لا يقطعها إلا عمدا، و منها ما يكون الأفضل تركه و ان لم يقطعها، و إطلاق القطع عليه تجوز باعتبار قطع فضلها، فههنا مقامات ثلاثة:

[المقام] (الأول)- في ما يقطعها عمدا و سهوا، لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في بطلان الصلاة بترك الطهارة عمدا أو سهوا، و الظاهر ان الحكم للذكور إجماعي نصا و فتوى، و كذا لا خلاف في بطلانها بمبطلات الطهارة من حدث أكبر أو أصغر إذا كان عن عمد، نقل الإجماع على ذلك جماعة من الأصحاب:

منهم- العلامة. إلا ان الظاهر من كلام ابن بابويه- كما سيأتي ان شاء الله تعالى في مسألة من ترك ركعتين من الصلاة ساهيا فإنه يأتي بهما و ان بلغ الصين- خلافه

التالي صفحة 2 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...