الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 163 من 446

[صفحة 163]

(عليه السلام) عن الرجل يصلى و لا يدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، و في الجمعة و في المغرب و في الصلاة في السفر». و عن يونس عن رجل عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ليس في المغرب و الفجر سهو». و ما رواه في التهذيب عن ابى بصير في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: «إذا سهوت في المغرب فأعد». و عن سماعة في الموثق (3) قال: «سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، و الجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه ان يعيد الصلاة لأنها ركعتان، و المغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه ان يعيد الصلاة».

أقول: قوله «لأنها ركعتان» كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.

و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: «سألته عن السهو في المغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ، انها ليست مثل الشفع». و عن العلاء بن رزين في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) (5) قال:

«سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد. قلت المغرب؟ قال نعم و الوتر و الجمعة، من غير أن اسأله». و روى الصدوق في الخصال في القوى عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يكون السهو في خمس: في الوتر و الجمعة و الركعتين الأولتين من كل صلاة و في الصبح و المغرب». و روى الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن ابى عبد الله (عليه السلام) (7) قال: «سألته عن الرجل يصلى الفجر فلا يدرى أ ركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد. فقال له بعض أصحابنا و انا حاضر: و المغرب؟

(1) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(2) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(3) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(4) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(5) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(6) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
(7) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة.
التالي صفحة 163 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...