الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 150 من 446

[صفحة 150]

فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء و الاثنتان للركعة التي هو فيها» و هي أظهر دلالة من العبارة المنقولة في الذكرى و كأنه في الذكرى قد اختصر العبارة. و لا يخفى ان مذهب الشيخ المفيد في المقنعة موافق للقول المشهور. و الله العالم.

الموضع الثالث- في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة، و هو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى و التذكرة عليه الإجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن ابى عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل الغرية احتج القائلون بوجوبهما برواية سفيان بن السمط عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان.». و أنت خبير بان هذه الرواية (أولا) معارضة بأخبار كثيرة دالة على عدم وجوب سجدتي السهو في كثير من مواضع الزيادة و النقصان (2).

(و ثانيا)- بصحيحة أبي بصير المتقدمة في الموضع الثاني من الصورة الثانية (3) لقوله (عليه السلام) فيها «قضاها وحدها و ليس عليه سهو». و موثقة عمار (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام). و ساق الخبر الى ان قال: «و سئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو؟ قال لا قد أتم الصلاة». و رواية محمد بن منصور (5) قال: «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدة و ليس عليك سهو». و اما ما ذكره الشيخ في تأويل رواية أبي بصير- من حمل قوله (عليه السلام)

(1) الوسائل الباب 32 من الخلل في الصلاة.
(2) الوسائل الباب 3 و 7 و 14 و 23 و 24 و 26 من الخلل في الصلاة.
(3) ص 136.
(4) الوسائل الباب 23 من الخلل في الصلاة.
(5) الوسائل الباب 14 من السجود.
التالي صفحة 150 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...