الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 9 · صفحة 128 من 446

[صفحة 128]

غير الرباعية، و المختار هو القول المشهور. و قد مر تحقيق المسألة في المسألة السادسة من المسائل الملحقة بالمقام الثاني من المطلب الأول (1).

الثالثة- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافي عمدا و سهوا كالحدث و الفعل الكثير الذي تنمحي به صورة الصلاة، و المشهور الابطال و وجوب الإعادة، و قال ابن بابويه في المقنع على ما نقله غير واحد من أصحابنا: ان صليت ركعتين من الفريضة ثم قمت فذهبت في حاجة لك فأضف إلى صلاتك ما نقص و لو بلغت الصين، و لا تعد الصلاة فان إعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس بن عبد الرحمن. و الذي يدل على المشهور ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل (2) قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام. قال يستقبل. قلت فما يروى الناس.؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مكانه و لو برح استقبل». و عن ابى بصير في الموثق (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجته؟ قال يستقبل الصلاة. قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل حين صلى ركعتين؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم ينفتل من موضعه». و عن سماعة في الموثق عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال:

«قلت أ رأيت من صلى ركعتين فظن انها اربع فسلم و انصرف ثم ذكر بعد ما ذهب انه انما صلى ركعتين؟ قال يستقبل الصلاة من أولها. قال قلت فما بال رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يستقبل الصلاة و انما تم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) لم يبرح من مجلسه، فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين».

(1) ص 23.
(2) الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.
(3) الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.
(4) الوسائل الباب 3 من الخلل في الصلاة.
التالي صفحة 128 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...