الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 94 من 531

[صفحة 94]

محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل، و انما بدئ بالحمد دون سائر السور لانه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد.

الحديث».

قال: و قال الرضا (عليه السلام) «انما جعل القراءة في الركعتين الأوليين و التسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرض اللّٰه من عنده و بين ما فرضه الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)». و روى محمد بن الحسين الرضي في كتاب المجازات النبوية عنه (صلى اللّٰه عليه و آله) (1) «كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج». الى غير ذلك من الأخبار. و تنقيح الكلام في المقام لئلا يتطرق اليه النقض و الإبرام يتوقف على بيان جملة من الأحكام (الأول) [وجوب الحمد في كل من الثنائية و أوليي غيرها واجبة كانت أو نافلة] قد عرفت بما ذكرنا من الأخبار مضافا إلى اتفاق علمائنا الأبرار وجوب الحمد في كل من الثنائية و أوليي غيرها، و هل تتعين الفاتحة في النافلة؟

الأشهر الأظهر ذلك لأن الصلاة كيفية متلقاة من الشرع فيجب الوقوف فيها على ما ثبت نقله عن الشارع. و نقل عن العلامة في التذكرة انه لا يجب قراءة الفاتحة فيها للأصل. و قيل عليه انه ان أراد الوجوب بالمعنى المصطلح الشرعي فهو حق لأن الأصل إذا لم يكن واجبا لم تجب اجزاؤه، و ان أراد ما يعم الوجوب الشرطي بحيث تنعقد النافلة بدون القراءة- و هو الظاهر من كلامه- فهو ممنوع و سند المنع ما ذكرنا آنفا. أقول: و لو تم ما ذكره لجرى في جميع واجبات الصلاة من ذكر الركوع و السجود و التشهد و نحوها و الظاهر انه لا يلتزمه.

(الثاني) [عدم جواز الإخلال بشيء من القراءة] - قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف في الباب بأنه يجب قراءة الحمد اجمع و لا تصح الصلاة مع الإخلال و لو بحرف واحد منها عمدا حتى التشديد لأن الإتيان بها انما يتحقق مع الإتيان بجميع اجزائها فيلزم من الإخلال بالجزء الإخلال بها، و من الحروف التشديد في مواضعه فإنه حرف و زيادة: أحدهما الحرف و الآخر ادغامه

(1) الوسائل الباب 1 من القراءة.
التالي صفحة 94 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...