الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 71 من 531

[صفحة 71]

على القيام. و (ثانيهما) ما فهمه الأكثر من ان من قدر على المشي مصليا و لم يقدر على القيام مستقرا فحكمه الصلاة ماشيا دون الصلاة جالسا، إلا ان الظاهر هو رجحان الاحتمال الثاني و به يظهر قوة ما ذكره في الروض و اختاره من القول بتقديم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا كما هو المنقول عن الشيخ المفيد (قدس سره) و هو اختيار العلامة أيضا على ما نقله عنه في الذكرى كما تقدم في الروض إلا انه بالغ في ذلك أيضا فقال بتقديم الصلاة ماشيا على الصلاة قائما معتمدا، و المشهور بين الأصحاب هو تقديم القيام مطلقا مستقلا أو معتمدا و انما الخلاف في ما لو تمكن من الصلاة ماشيا هل يقدم على الجلوس مستقرا أم لا؟ و من ذلك ظهر ان في المسألة أقوالا ثلاثة (أحدها) ما ذهب اليه الشيخ المفيد و شيخنا الشهيد الثاني من انه متى قدر على الصلاة ماشيا بعد تعذر الصلاة قائما معتمدا فإنه يقدمه على الجلوس. و (ثانيها) ما نقل عن العلامة من ترجيح الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا مستقرا و قائما مستقرا معتمدا. و (ثالثها) ما ذكره في الذكرى من ترجيح القيام معتمدا مستقرا ثم الجلوس مستقرا على الصلاة ماشيا و هو عكس ما ذهب إليه العلامة.

(الثالث) [الانتقال إلى المرتبة الدنيا بالألم الشديد و إخبار الطبيب] - اعلم ان العجز المسوغ للقعود و كذا في سائر المراتب الآتية يتحقق بحصول الألم الشديد الذي لا يتحمل و لا يعتبر العجز الكلي، و به صرح غير واحد من الأصحاب في جملة من الأبواب، و هو المفهوم أيضا من ظاهر السنة و الكتاب. و كما انه يجوز الانتقال إلى المرتبة الدنيا مع العجز عن المرتبة العليا بحصول الألم الشديد كذلك يجوز الانتقال عنها باخبار الطبيب بالبرء في المرتبة الدنيا بعلاج و نحوه. كما يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلي؟ فرخص في ذلك و قال فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ (2)».

(1) الوسائل الباب 7 من القيام.
(2) سورة البقرة، الآية 168.
التالي صفحة 71 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...