الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 486 من 531

[صفحة 486]

ما تقدم منهما. و تبعه العلامة. و أنكره الشهيد في الذكرى و البيان. فقال في الذكرى انه قول محدث في زمان المحقق أو قبله بزمان يسير و نقل الإيماء الى ذلك من شرح رسالة سلار، و قال في موضع آخر انه قوي متين إلا انه لا قائل به من القدماء و كيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا؟ مع انه قد قال بذلك في الرسالة الألفية و اللمعة الدمشقية و هي من آخر مصنفاته. و ذهب صاحب الجامع يحيى بن سعيد إلى وجوب «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» و تعينها للخروج من الصلاة. و أنكره في الذكرى و قال انه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر به قائله. و نسب المحقق في المعتبر هذا القول إلى الشيخ و خطأه الشهيد في هذه النسبة. و ذهب الجعفي صاحب الفاخر إلى وجوب «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» و هو ظاهر الشيخ المقداد في كنز العرفان.

(الثاني)- في ما يخرج به المكلف من الصلاة، فقيل بتعين الخروج ب«السلام عليكم» و هو قول أكثر القائلين بوجوب التسليم، و منهم من قال انه يخرج من الصلاة بقوله «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» و ان وجب الإتيان ب«السلام عليكم» بعد ذلك و هو قول صاحب البشرى، قال في الذكرى: و قال صاحب البشرى السيد جمال الدين بن طاوس- و هو مضطلع بعلم الحديث و طرقه و رجاله- لا مانع ان يكون الخروج ب«السلام علينا.» و ان كان يجب «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته» بعده للحديث الذي رواه ابن أذينة عن الصادق (عليه السلام) في وصف صلاة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في السماء (1) «انه لما صلى أمر ان يقول للملائكة السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».

إلا ان يقال هذا في الإمام دون غيره، قال و مما يؤكد وجوبه

رواية زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف أجزأه».

و ذهب

(1) ص 456.
(2) الوسائل الباب 4 من التشهد و 1 من التسليم. و الراوي هو الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم.
التالي صفحة 486 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...