الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 424 من 531

[صفحة 424]

فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا انه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية و ظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم.

(الرابع)- سقوط القراءة و التسبيح و لم ينقل هذا القول في الروض مع انه صريح ابن إدريس (قدس سره) حيث قال: اختلفت الرواية في القراءة خلف الامام الموثوق به فروى (1) انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات و الصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية. و هي أظهر الروايات و الذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا، و روي (2) انه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية و الإخفاتية إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه،. و روى (3) انه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة و لا يقرأ هو شيئا و يلزمه القراءة في ما خافت،. و روى انه بالخيار (4) في ما خافت فيه الإمام،.

فأما الركعتان الأخيرتان فقد روى (5) انه لا قراءة على المأموم فيهما و لا تسبيح،. و روى (6) انه يقرأ فيهما أو يسبح. و الأول أظهر لما قدمناه. انتهى.

(الخامس)- التخيير بين القراءة و التسبيح و السكوت و أفضلية الأول ثم الثاني، و هو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى. و هذا القول لم ينقله في الروض أيضا، قال في الكتاب المذكور: و إذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الامام و سمع أنصت و ان خفي عليه قرأ و ان سمع مثل الهمهمة فهو مخير و ان خافت الامام سبح في نفسه، و في الأخيرتين ان قرأ كان أفضل و ان لم يقرأ جاز و ان سبح كان أفضل من السكوت.

(السادس)- استحباب التسبيح في نفسه و حمد اللّٰه أو قراءة الحمد مطلقا، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد. و عندي ان عبارته ليست

(1) الوسائل الباب 32 من الجماعة.
(2) السرائر ص 61.
(3) الوسائل الباب 32 من الجماعة.
(4) الوسائل الباب 32 من الجماعة.
(5) الوسائل الباب 32 من الجماعة.
(6) الوسائل الباب 32 من الجماعة.
التالي صفحة 424 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...