الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 37 من 531

[صفحة 37]

فقال سبع؟ قلت روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) انه كان يكبر واحدة؟ فقال ان النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يكبر واحدة يجهر بها و يسر ستا». و روى في الخصال عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الحديث الأول (1). و قد تقدم قريبا (2) في رواية أبي بصير قوله (عليه السلام): «انك إذا كنت اماما لم تجهر إلا بتكبيرة». و يدل على الحكم الثاني ما ورد في موثقة أبي بصير (3) من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و للمأموم ان لا يسمع الإمام شيئا مما يقول. و لا منافاة بين ما دل عليه هذا الخبر من انه ينبغي للإمام ان يسمع من خلفه كل ما يقول و بين ما دلت عليه الأخبار المتقدمة من استحباب إسراره بما عدا تكبيرة الإحرام، لأن عموم هذا الخبر مخصوص بما دلت عليه تلك الأخبار كما هو قضية اجتماع المطلق و المقيد و الخاص و العام فلا تغتر بما يفعله من يدعي انه من أهل العلم في هذه الأزمان و ليس بذلك من الإجهار بمجموع تكبيرات الافتتاح عملا بعموم هذا الخبر اللازم منه إلغاء ما دلت عليه تلك الأخبار من الأسرار. و اما ما يدل على الثالث فأصالة البراءة من الأمرين. و (الثاني) [ترك الاعراب في آخر التكبير] - ما ذكره جملة من الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) من انه يستحب ترك الاعراب في آخر التكبير لما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) (4)

(1) الوسائل الباب 12 من تكبيرة الإحرام.
(2) ص 29.
(3) الوسائل الباب 52 من الجماعة.
(4) في الإقناع للخطيب الشربينى ج 1 ص 107 «لو لم يجزم الراء من «أكبر» لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه، و استدل له الدميري بقوله (ص) «التكبير جزم» و قال الحافظ ابن حجر لا أصل له و انما هو قول النخعي و على تقدير وجوده معناه عدم التردد فيه» و في تحفة المحتاج لابن حجر ج 1 ص 233: حديث* * * «التكبير جزم» لا أصل له و على فرض صحته المراد منه عدم مده كما حملوا الخبر الصحيح «السلام جزم».
التالي صفحة 37 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...