الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 309 من 531

[صفحة 309]

أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «إذا قمت من السجود قلت اللهم بحولك و قوتك أقوم و اقعد و اركع و اسجد». و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) قال:

«إذا أردت القيام من السجود فلا تعجن بيديك يعني تعتمد عليهما و هي مقبوضة و لكن ابسطهما بسطا و اعتمد عليهما و انهض قائما». و عن علي (عليه السلام) (3) «انه كان يقول إذا نهض من السجود إلى القيام اللهم بحولك و قوتك أقوم و اقعد». و ما رواه في كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (4) «انه كان إذا رفع رأسه في صلاته من السجدة الأخيرة جلس جلسة ثم نهض للقيام و بادر بركبتيه من الأرض قبل يديه و إذا سجد بادر بهما الأرض قبل ركبتيه».

أقول: قد اشتملت هذه الأخبار على جملة من الأحكام: (الأول) الابتداء في الجلوس بوضع اليدين قبل الركبتين، و قد مر انه إجماعي و تقدم ما يدل عليه من الأخبار.

(الثاني)- استحباب الابتداء عند القيام برفع الركبتين قبل اليدين و هو أيضا إجماعي.

(الثالث)- كراهة العجن باليدين عند القيام بان يقبضهما و يقوم عليهما مقبوضتي الأصابع بل ينبغي ان يبسطهما و يقوم عليهما كما تضمنه صحيح الحلبي و خبر كتاب دعائم الإسلام.

(الرابع)- رجحان الإتيان بجلسة الاستراحة و قد تقدم تحقيق القول فيها.

(1) الوسائل الباب 13 من السجود.
(2) مستدرك الوسائل الباب 16 من السجود.
(3) مستدرك الوسائل الباب 11 من السجود.
(4) مستدرك الوسائل الباب 1 من السجود.
التالي صفحة 309 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...